الصفحة الرئيسة منهج إسلامي نقي أفكار وأخبار صحية مبادي المؤسس لعلم الريكي  مدارس الطب البديل الشرقية
  أساليب العلاج بالطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

الثلاثاء, 10كانون ثاني , 2006  

علم الريكيسعودي ريكيأعضاء الجمعية مكتبة الريكي فوائد الريكيمواقع الريكيالدورات والتدريب




أخبر صديقك عنا

 

 
اللائحة العامة للجمعية
 
 

  اسم و مقر الجمعية  :

أسست عام 1422هـ مع انعقاد المؤتمر الثاني للطب البديل بمدينة جدة بفندق (الهوليدي إن) 

جمعية سعودي ريكي وهي جمعية علمية تهتم بأساليب العلاج بالطاقة ومقرها

مركز الأمير ماجد للأعشاب والبدائل الطبية بمدينة جدة

ولها موقع خاص على شبكة المعلومات الانترنت www.saudireiki.com 

الرسالة : أن يعود الإنسان لإنسانيته

أهداف الجمعية:

          -   تأصيل العلم وذلك بوضعه ضمن الإطار الإسلامي .

-         الإسهام في تطوير برامج للتعليم المتواصل و التدريب  في مجال الطب التكميلي ( البديل )

-         دراسة سبل الارتقاء بمهنة الطب و رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء والمعالجين و التعريف بمهنة العلاج بالطاقة .

-    تدريب الباحثين عن العلاج على أسلوب العلاج الذاتي ، وتنمية طرق التفكير الايجابي .

-         تقديم الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات ممارسة المهنة.

-    توحيد طريقة العلاج والتأكد من فائدتها ومن قدرة المعالج على مساعدة المرضى ، وعدم إيذائهم .

-    تبادل الخبرات بين المعالجين وتسجيل الطرق المتبعة والتي أثبتت فعاليتها في علاج الأمراض .

- البحث في طرق الطب البديل لمعرفة ما يحتاجه المعالج منها لصقل مهارته وبما يخدم المهنة .

نشاط الجمعية :

تحقق الجمعية أهدافها المذكورة   بكافة الوسائل المناسبة و لها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:

أ‌- تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها و ما يتصل به من مجالات المعرفة, نشر هذه البحوث و توزيعها و تبادلها مع الجهات الهيئات المعنية.

ب‌-  عقد المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمامات  الجمعية.

ج-  إصدار نشرة دورية تعنى بنشر الوعي الصحي بين أفراد  المجتمع .

د-  المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المهتمة بالطب البديل .

هـ-  عقد دورات تعريفية وتعليمية وورش عمل .

العضوية :

تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

عضوية شرفية:

 و تمنح لمن يختاره مجلس الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة و خارجها.  و يتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية بناءاً على ترشيح مجلس الإدارة, و يعفى عضو الشرف من شرط رسوم التسجيل و الاشتراكات.  و لعضو الشرف حضور جلسات الجمعية  و لجان الجمعية المختلفة و الاشتراك في المناقشات .

 عضوية تنفيذية:   

      و يتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية  من الحاصلين على الدرجة الثانية في مجال تخصص الجمعية, .

 عضوية انتساب:

     و يتمتع بعضوية الانتساب ر اغبوا العضوية من الحاصلين على درجة ريكي1.

 

شروط و إجراءات العضوية:

يشترط في عضو الجمعية ما يلي:

1-    أن يكون حسن السيرة, طيب السمعة, لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.

2‌-    أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل و اشتراكات سنوية.

3-    أن يتقدم طالب العضوية التنفيذية أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.

4‌-      أن يزكى طالب العضوية عضوان تنفيذيان في الجمعية.

5‌-   تعرض  طلبات العضوية التنفيذية و عضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية و لا يعتبر الطلب مقبولاً  إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك,  و يبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.

انتهاء العضوية:

تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:

أ-         انسحاب العضو أو وفاته.

ب-         فقد العضو شرطاً أو أكثر من شروط العضوية.

ج-         تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه و لمدة سنة كاملة, و لا تسقط في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بموجب سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه و لمدة سنة كاملة, و لا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد أخطار العضو بموجب سداد الاشتراك و بالأثر المترتب على عدم سداده, و يكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.

د-       القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي – عدا حالة الوفاة -

هـ- لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة, و يخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره – و لا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو غير ذلك.

إعادة العضوية:

يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه فى الفقرة (ج)  بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاثة سنوات أبهما أقل.  

مجلس الإدارة:

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين.  

و يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للجمعية و عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها, و يتخذ المجلس القرارات و الإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية و تحقيقها لأهدافها.  

و تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الذي منه رئيس المجلس, و لا تصح الاجتماعات إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.  

و إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول فيعتبر العضو منسحباً من المجلس .  

كما يصدر مجلس الإدارة القواعد و التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة و في حالة شغور عضوية في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس.

اختصاصات مجلس الإدارة:

 بالإضافة إلى رسم السياسة العامة للجمعية, و ما نص عليه في هذه اللائحة من اختصاصات أخرى يختص مجلس الإدارة باقتراح الميزانية السنوية للجمعية و إعداد تقرير نشاطها السنوي. و تقرير رسم العضوية و خطة عملها للعام المقبل, و عرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره.

 

رئيس مجلس الإدارة و الأمين العام:

       تختار الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين رئيساً لمجلس الإدارة  تكون له رئاسة الجمعية, ويعتبر الأمين العام  نائباً للرئيس يعاونه فى أعماله و يقوم مقامه عند غيابه ، كما يعتبر مؤسس الجمعية هو الأمين العام الدائم .

و تختص الجمعية  بما يلي:

أ‌-       إصدار اللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.

ب‌-  إقرار ميزانية الجمعية السنوية و حساباتها الختامية لكل سنة.

ت‌-  اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.

ث‌-  انتخاب المدير التنفيذي من قبل المجلس التنفيذي كل سنتين.

ج‌-    إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.

ح‌-    مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها و ما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية أو اهتمامها و اتخاذ القرارات المناسبة فيها.

خ‌-    اختيار رئيس شرف الجمعية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة.  

رئيس شرف الجمعية:

يختار مجلس الإدارة ممثلاً في الرئيس العام رئيس شرف للجمعية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة و يكون رئيس الشرف من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية.  

موارد الجمعية و ميزانيتها:

تتكون موارد الجمعية من:

أ‌-       رسوم القيد و رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.

ث‌-  الهبات والتبرعات و المنح و المعونات التي تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد و التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

و يعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة و المصروفات المحتملة, و يقدمها لمجلس الإدارة الذي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.  

و تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر رجب من كل عام, و تنتهي في آخر شهر جمادى الثانية من السنة التالية.

و يتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في الدولة.

و يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للمال و كذلك أميناً للسر يكون مسئولاً أمام المجلس عن الأعمال و التصرفات المالية للجمعية, كما يعين مراجعاً للحسابات يقوم بمراقبة حساب الجمعية و ميزانيتها مرة في نهاية كل سنة مالية و يقدم تقريره إلى مجلس الإدارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.

على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد اختصاصات كل من الرئيس و نائبه و أمين المال و أمين السر.    

أحكام مؤقتة و ختامية:

أ‌-       إلى أن يتم تشكيل هيئات الجمعية, يتولى كافة الاختصاصات و يقوم بجميع الإجراءات  الأمين العام

ب-  تنظم الجمعية و تحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها.

ج‌-  رئيس الجمعية هو الذي يمثلها أمام الغير و ينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية و غير الرسمية في المملكة و خارجها.